الحر العاملي

241

وسائل الشيعة ( آل البيت )

70 - باب جواز النوح والبكاء على الميت والقول الحسن عند ذلك والدعاء . ( 3515 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد الكوفي ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . وعن الأصم ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مروا أهاليكم بالقول الحسن عند موتاكم ، فإن فاطمة لما قبض أبوها أسعدتها بنات هاشم ، فقالت أتركن التعداد ، وعليكن بالدعاء . محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة مثله ( 1 ) . ( 3516 ) 2 - وفي ( كتاب إكمال الدين ) : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن ظريف بن ناصح ، عن الحسين بن يزيد قال : ماتت ابنة لأبي عبد الله ( عليه السلام ) فناح عليها سنة ، ثم مات له ولد آخر فناح عليه سنة ، ثم مات إسماعيل فجزع عليه جزعا شديدا فقطع النوح ، قال : فقيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيناح في دارك ؟ ! فقال إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال - لما مات حمزة - : لكن حمزة لا بواكي له . ( 3517 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن

--> الباب 70 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 3 : 217 / 6 . ( 1 ) الخصال : 618 . 2 - إكمال الدين : 73 . 3 - التهذيب 1 : 465 / 1524 وأخرجه عن الكافي في الحديث 1 من البا 4 من أحكام الأولاد .